السيد محمد صادق الروحاني

42

منهاج الفقاهة

مسألة : العلم بقدر المثمن كالثمن شرط { 1 } باجماع علمائنا كما عن التذكرة ، وعن الغنية العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف . وعن الخلاف ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد اجماعا . وفي السرائر ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور { 2 } وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة { 3 } منها صحيحة الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثم إن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته ، قال لا يصلح إلا بكيل . قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام وفي رواية الفقيه فلا يصح بيعه مجازفة والإيراد على دلالة الصحيحة

--> 1 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب آداب التجارة حديث 3 . 2 ) باب 4 من أبواب عقد البيع حديث 2 .